الخميس، 17 يونيو 2010

نظــام الإرث في العصر البابلي القديم (عرض رسالة ماجستير غير منشورة)

تنويــه: يتم تصفح المدونة، من خلال عبارة - رسالة أقدم - أسفل يسار الصفحة.
المقدمــة
يتناول البحث موضوع الإرث في العصر البابلي القديم (حدود 2000-1600 ق.م) وهذا يعني ان نطاقه يتحدد زمانيا بزمن تقريبي بين نهاية سلالة اور الثالثة وحتى نهاية سلالة بابل الاولى . ويتحدد مكانيا ليشمل جميع بلاد الرافدين التي تتمثل بالعراق في
الوقت الحاضر.
ويكتسب البحث في موضوع الإرث اهميته من كونه يسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الحياة الاجتماعية في المجتمع البابلي القديم المتعلقة بتنظيم انتقال الاموال الى الورثة بعد الوفاة، ونظرة العراقيين القدماء الى العلاقة الاجتماعية داخل الاسرة، وكيفية تحقيق التوازن المالي بين افرادها بعد وفاة احدهم فضلا عن ان دراسة موضوع الإرث توفر فرصة للتعرف على طبيعة الحياة اليومية ، والمعاملات المالية التي كانت تجري في ذلك المجتمع ، وتساعدنا على معرفة التكوين الاجتماعي، والطبقات التي يتكون منها المجتمع، والعلاقات السائدة بين هذه الطبقات وما تتمتع به كل طبقة من حقوق وامتيازات . كما ان دراسة نظام الإرث يساعدنا على تفهم النظام الكهنوتي وحقوق الكاهنات ، ودورهن في النظام الاقتصادي السائد آنذاك وتشير المكتشفات الآثرية الى انه كان هناك تنظيما قانونيا يحكم موضوع الإرث، وهذا التنظيم متعدد المصادر . إذ لم يكن القانون المصدر الوحيد للإرث ، بل كانت هناك الى جانبه مصادر اخرى كأحكام القضاء ، ووثائق تقسيم التركات ، والعادات ، والتقاليد المحلية .
ويلحظ ان هناك سمات كانت تميز نظام الإرث في العصر البابلي القديم ، اهمها ان توزيع الإرث لم يكن قاصرا على اقارب المتوفى وازواجه فحسب ، بل امتد ليشمل من كان المتوفى قد تبناهم . كما ان هناك تميزا في الحقوق الإرثية بين البنين والبنات ؛ يعود سببه كما يبدو الى الحرص على إبقاء اموال الاسرة بين افرادها، وعدم السماح بانتقالها الى الغير عن طريق الاناث . كما ان هناك احكاما خاصة بالحقوق الإرثية المترتبة نتيجة زيجات من نوع خاص، كتلك التي كانت تجري بين الاحرار والعبيد .
ويثير موضوع الإرث في العصر البابلي القديم العديد من الاشكالات إذ ان معرفة احكام الإرث وكيفية توزيع التركة ، يستلزم الاطلاع على الوثائق الاصلية سواء اكانت تخص نصوص القوانين ام تخص وثائق تقسيم التركات التي تحوي الكثير من التفصيلات لكيفية توزيع التركات ، ولأن الوثائق المكتشفة لا تغطي تفاصيل جميع موضوعات الإرث ، فقد حاول المختصون في المسماريات إكمال ما ينقصهم من معلومات عن طريق الاجتهاد ، والقياس ، والافتراض .
لذلك ظهرت افكار متنوعة حول تحديد كيفية توزيع التركات في العصر البابلي القديم، وعلى الاخص فيما يتعلق بميراث البنات والاولاد بالتبني.
فنجد ان هناك من يتجه الى القول بأنه كان للبنات حق في الميراث في حين ينكر آخرون وجود مثل هذا الحق؛ لذلك فقد كان البحث في هذا الموضوع الذي لا يوجد مؤلف يجمع شتاته مهما لجمع احكامه في مؤلف واحد وعلى الرغم من الاهمية المميزة لموضوع الإرث إلا ان البحث فيه كان محاطا بالعديد من الصعوبات ، اولها : عدم وجود بحوث متخصصة في الإرث ، وان معظم الباحثين لا يتطرقون اليه إلا بصورة جزئية عند بحثهم لموضوعات اشمل واوسع كالموضوعات المتعلقة بالاسرة ، او بملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ، او التبني، او الكاهنات، وغيرها .
كما ان من بين الصعوبات الكبيرة انه لم يكن بالإمكان معرفة احكام الإرث بالرجوع الى نصوص القوانين وحدها بل وجدت احكام آخرى مشتتة في مصادر عديدة كان لابد من الرجوع اليها للتوصل الى معلومات مقبولة عن الإرث . واهم تلك المصادر وثائق توزيع التركات ، واحكام المحاكم . كما كان موضوع اختلاف معنى المصطلحات من اكثر الصعوبات التي تواجه الباحث في موضوع الإرث ، فالمصطلحات التي كانت سائدة آنذاك لها مفاهيم تختلف جوهريا عن المفاهيم السائدة في القوانين الحديثة فلم يرد في اللغتين السومرية والاكدية كلمة تقابل كلمة الإرث المعروفة في القوانين الحديثة بل استخدم السومريون كلمة DUMU.US,IBILA التي يقابلها في اللغة الاكدية كلمة aplu للدلالة على الوارث ، كما ان المصطلح السومري NIG.GA الذي يقابله في الاكدية makkuru يعني : الممتلكات عموما ، وقد يشير الى الممتلكات المنقولة كما يمكن ان يشير في بعض الاحيان الى الممتلكات غير المنقولة، ولاسيما ان المشرع العراقي القديم لم يكن يعرف التقسيم الحالي للاموال المنقولة وغير المنقولة . الذي لم يظهر إلا في وقت متأخر نسبيا وفي العصر الروماني على وجه التحديد.
ومع كل تلك الصعوبات فقد امكن وضع موضوع الإرث في نطاق محدد ، وعرض احكامه بشكل تفصيلي مما اقتضى منا تقسيم البحث الى ثلاثة فصول بحثنا في الفصل الاول نظام الإرث وغاياته وقد تم توضيح معنى الارث في اللغة العربية ، والسومرية، والاكدية وكذلك مصادر معلوماتنا عن الارث وغايات الارث .
 وبحثنا في الفصل الثاني الورثة ، وحددنا من هم الورثة ، والقواعد المتبعة في تقديم بعضهم على بعض عند توزيع التركة ، ثم ميزنا عند البحث بين ميراث الذكور والاناث لتنوع القواعد التي تحكم ميراثهم ، ثم عرضنا الحقوق الارثية للزوجين والاباء ، والامهات ، والاخوة ، والاخوات وبقية الاقارب ، وكذلك من تربطهم بالمتوفى علاقة تبني ثم بينا الاحوال التي يحرم فيها الوارث من الميراث .
 وفي الفصل الثالث تناولنا وبالتفصيل موضوع التركة بوصفها المحور الذي يدور حوله موضوع الارث برمته ، فعرضنا انواع الاموال التي كانت تنتقل من المتوفى الى ورثته، وما هية موجودات التركة واصنافها ، والاسلوب ، المتبع في توزيع التركة ومن كان يتولى التوزيع.
اما بالنسبة للمصادر المعتمدة في البحث فكانت على نوعين ، مصادر اجنبية ومصادر عربية، فبالنسبة للنوع الاول اعتمدنا على الكتب ، والمقالات الاجنبية، فضلا عن الاطاريح التي تناولت دراسة القوانين القديمة، والنصوص المتعلقة بتوزيع التركات ، وتفسير ما ورد فيها من قواعد واحكام قانونية ذات علاقة بنظام الإرث واهمها ما كتبه
الباحثون Driver, Miles Borger واخيرا Roth عن القوانين القديمة , اما اهم الكتب التي تناولت العقود البابلية الخاصة بتوزيع التركات فقد اعتمدنا على كتاب للباحث Schorr.M وكذلك Peobel على الرغم من قدم تلك الكتب إلا انها تضمنت اعدادا كبيرة من الوثائق القانونية التي حاولنا -ما استطعنا- ترجمتها وفق القراءات الحديثة ،وكذلك اعتمدنا على مقالات الباحثتينEliss.M, و Harris.R المنشورة في مجلة JCS وقد استخدمنا كثيرا من المعلومات كما وردت في اطروحة الدكتوراه للدكتور عامر سليمان المقدمة الى جامعة لندن. ومن مصادر البحث المهمة والمعتمدة في تفسير المصطلحات المعاجم اللغوية ، ويأتي في مقدمتها CDA,CAD .
اما المصادر العربية فكانت قليلة ولاسيما تلك المتخصصة بالإرث، واعتمدنا على ما كتب من وجهة النظر التاريخية والقانونية وعقدنا مقارنة بين القوانين القديمة والحديثة.
وفي الختام اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمشرفي الاستاذ الدكتور عامر سليمان ؛ لما بذله من جهد كبير في إشرافه على هذه الرسالة ، فقد كانت لتوجيهاته الدقيقة والسديدة الأثر الواضح في تجاوز كثير من الصعوبات كما وأتقدم بشكري الجزيل لأساتذتي الافاضل في قسمي الآثار والدراسات المسمارية كل من الدكتور علي ياسين احمد ، والدكتور حسين ظاهر حمود ، والاستاذ خالد اسماعيل ، والدكتورة احلام سعد الله الطالبي . كما واتقدم بشكري إلى الكتورة ريا محسن ؛ لما قدمته من مساعدة في الحصول على المصادر من المكتبة المسمارية في بغداد .
واتقدم كذلك بالشكر الجزيل الى / الدكتور عبد الرحمن عبد الرزاق الطحان ؛ لما ابداه من ملاحظات تتعلق بالجانب القانوني للرسالة واتقدم بالشكر لزملائي على مساعداتهم الاخوية في مراحل اعداد الرسالة كافة وادعو الله ان اكون قد وفقت في تقديم دراسة مقبولة.

قائمة المحتويــات
 المقدمــة، الفصـل الاول: نظام الإرث وغاياته
مصادر معلوماتنـا عن الإرث
أولاً القوانــين
ثانياً: وثائق تقسيم التركة
ثالثاً: وثائق خاصة بالوصية
رابعاً: قضايا المحاكم
غايـات الإرث
الفصـل الثاني: الورثـــة
المبحث الأول: الذكـور مـن الأولاد
أولاً: ميراث أولاد المتوفى من الذكور
ثانياً: ميراث الذكور من أكثر من زوجة، وأكثر من زوج
ثالثاً: ميراث الأبناء بالتبني
رابعاً: ميراث أولاد الأمة
خامساً: ميراث أولاد العبد من الزوجة الحرة
المبحث الثاني: الإنـاث من الأولاد
المبحث الثالث: الورثة من غير الأولاد (الأقرباء)
المطلب الأول: الأخــوة
المطلب الثاني: الأب والأم
المطلب الثالث: الـزوج والزوجـة
زواج امرأة حرة من عبد او أمة من حر
المبحث الرابع: موانـع الإرث
الفصـل الثالث: موجودات التركة
اجراءات توزيع التركة
أ) توزيع الأب للتركة
ب) توزيع التركة بين الورثة بعد الوفاة
جـ) توزيع التركة بوساطة كاهن المعبد
د) توزيع التركة بوساطة القضاة
الخاتمــة، ثبت الملاحـق، ثبـت المصـادر والمراجـع

الخاتمــة
 لقد كان المجتمع العراقي القديم مجتمعا منظما تنظيما راقيا ، امتد التنظيم فيه ليشمل كل جوانب المجتمع السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية اذ تركت الرقم الطينية ادلة واضحة على ان هناك قوانين نظمت مختلف نواحي الحياة ، واثبتت لنا ايضا ان التعامل اليومي كان يجري ضمن اسلوب منظم يوثق معظمه في وثائق محررة بالخط المسماري . ومن الادلة الظاهرة على رقي التنظيم الاجتماعي في المجتمع البابلي القديم هو تنظيم القواعد التي تحكم الارث ، وانتقال اموال المتوفى الى ورثته فقد حرصت القوانين على تنظيم هذا الجانب المهم في حياة المجتمع ، كما ان وثائق توزيع التركات كشفت عن الكثير من التفصيلات في كيفية توزيع التركات اذ كان توزيع الحصص ويتم وفق التساوي حسب الاعراف السائدة في مدن القسم الشمالي من بلاد بابل اما في مدن القسم الجنوبي من بلاد بابل فان الاعراف السائدة كانت تعطي الافضلية لابن المتوفى الاكبر ، وكذلك تنوعت طريقة تسجيل عقود توزيع التركة اذ كانت هناك طريقتان لذلك ففي مدن جنوب بلاد بابل كان يتم كتابة توزيع التركة على رقيم واحد اما في مدن الشمال فقد كان يعطي لكل واحد من الورثة وثيقة مختومة تثبت فيها حصته والقول نفسه ينطبق على ميراث البنين اذ نجد ان القانون قد نص بوضوح على ميراثهم ، وعدهم في المتربة الاولى من الورثة وعلى العكس من ذلك نجد ان ميراث البنات كان يكتنفه الغموض اذ لم تشر نصوص قانون حمورابي الا لاحكام استثنائية تتعلق بالكاهنات حصرا ؛ مما حمل البعض على الاعتقاد بان البنات لم يكن يرثن الا اذا انتسبن الى صنف من اصناف الكاهنات في حين ذهب رأي آخر الى ان البنات يرثن عموما سواء كن كاهنات ام لم يكن كذلك.
 ولكننا توصلنا الى عدم صحة هذه الاراء وان البنات لا يرثن الا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث من الذكور اما ميراث بقية الاقارب فلم يتطرق اليه القانون بشكل مباشر ، بل نجد ان احكام ميراثهم كانت مبعثرة في نصوص متفرقة ، وبعضها ورد ضمن وثائق توزيع التركات عند تحديد حصة كل وارث من الميراث ولعل ابرز الاقارب هم الاخوة اذ اكتسب ميراث الاخوة اهمية خاصة ؛ بسبب اهتمام القانون بتنظيم انتقال تركة الكاهنات ، وتقرير انتقال تركتهن الى اخوتهن خشية على اموال العائلة من الانتقال الى عوائل اخرى ولقد تبين انه عند وفاة احد الابناء فان التركة تبقى تحت حيازة الاب ؛ لما للاب من سلطة واسعة ، وكون العائلة العراقية هي عائلة ابوية ، وتبقى ادارتها بيد الاب ما دام حيا ، ويتولى ادارتها لمصلحة الجميع ، اما اذا كان المتوفى هو الاب فان ادارة التركة بعد وفاته تنتقل الى الزوجة ليس بالنسبة لحصتها فحسب بالنسبة لحصص اولادها القاصرين ايضا وتبقى كذلك حتى تتزوج فان تزوجت اصبحت ادارة التركة تحت اشراف القضاة ، وتلزم الزوجة وزوجها الجديد بان يقدما تعهدا بحسن ادارة التركة ، ومراعاة حقوق القاصرين ، وعدم التصرف في التركة وهناك مجالات خاصة كانت موضع اهتمام المشرع العراقي القديم بها ، كتلك المتعلقة بميراث الاولاد بالتبني ، حيث يخضع ميراثهم الى ما تقرره نصوص القانون او عقود التبني ذاتها من حقوق . وقد نظم القانون موضوع الزواج المبرم بين العبيد والاحرار ، وحدد حقوق الورثة عند وفاة الزوج ان كان من العبيد ، فقرر انتقال تركته مناصفة بين مالكه وابنائه الذين تتولى امهاتهم تسلمها نيابة عنهم. اما اذا كان المتوفى حرا ، وكان له ابناء من امته ، فان اولئك الابناء لا يرثون الا اذا نالوا اعتراف الاب بهم ، فان اعترف الاب بهم دخلوا في جملة الورثة، والا حرموا من الميراث ، وليس لهم من حق سوى ان يتركوا في حال سبيلهم هم وامهم ، ولا يباعون كعبيد ، وهذا يعني ان الاهمية في موضوع زواج العبيد من الاحرار لا تعود الى الرجال بل الى النساء ، فان كانت المرأة حرة فاولادها يولدون احرارا وان كانت (من الاماء) فان اولادها لا يكتسبون حقوقهم الارثية الا بعد اعتراف الاب بهم واخيرا وجدنا ان المجتمع البابلي القديم اقر بمبدأ انتقال كل اموال المتوفى الى ورثته حتى شاعت في وثائق توزيع التركات العبارة الدقيقة التي غدت جزءا من صيغ عقود توزيع التركة والتي تترجم عادة: "من القشة الى الذهب" فقد تبين ان وثائق توزيع التركات قدمت لنا تفصيلات واضحة لعناصر التركة التي كانت تنتقل من المتوفى الى ورثته ، فكان بيت المتوفى هو اهم الاموال التي تضمنتها التركة والى جانبه كان الحقل ، والمنقولات واثاث البيت ، واختام المتوفى، ومواشيه تمثل عناصر اخرى لها اهميتها في التركة.
قائمة المصادر والمراجع العربية
1. ابن منظور، "لسان العرب"، إعداد: يوسف الخياط، المجلد ن، بيروت – 1954.
2. ابادي، الفيروز، "القاموس المحيط"، إعداد:مجد الدين محمد بن يعقوب، بيروت / لبنان ب-ت.
3. ابراهيم، نجيب ميخائل، "مصر والشرق الأدنى القديم"، مصر – 1961.
4. ابو طالب، صوفي حسن، "مبادئ تأريخ القانون"، القاهرة – 1965.
5. ايلزة سايبرت، المرأة في الشرائع العراقية القديمة، تعريب: يوسف حبي، "مجلة بين النهرين"، العدد 12، بغداد – 1975.
6. الاحمد، سامي سعيد، "العراق في التأريخ"، بغداد – 1983.
7. الاعظمي، محمد طه، جوانب من الاسس القانونية والفكرية في قانون حمورابي، "المورد"، مجلد 16 العدد 3، بغداد 1987.
8. ، "حمورابي (1792 – 1750) ق.م". بغداد – 1990.
9. اسماعيل، خالد سالم، "صيغ عقود التبني في العصر البابلي القديم"، ضمن بحوث الندوة القطرية التاسعة لتأريخ العلوم عند العرب، مركز إحياء التراث العلمي العربي الإسلامي، جامعة بغداد – 1992.
10. امين، عبد النافع أمين، "صيغ العقود البابلية في النصوص المسمارية"، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل –2001.
11. بدران أو العينين بدران، "أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية"، الاسكندرية – 1964.
12. بصمة جي، فرج ، "كنوز المتحف العراقي"، بغداد – 1972.
13. باقر، طه، "مقدمة في تأريخ الحضارات"، جـ1، بغداد – 1973.
14. ، "الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين"، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد 27، بغداد – 1976.
15. البشير، محمود طه وغني حسون، "الحقوق العينية والتبعية"، بغداد – 1983.
16. جورج كونتنيو، "الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور"، ترجمة: سليم طه التكريتي، بغداد – 1979.
17. جون بوترو، اتوا وزارد، ادام نكشتاين، "الشرق الأدنى للحضارات المبكرة"، ترجمة: عامر سليمان، موصل – 1986.
18. جان، بونيرو، "بلاد الرافدين الكتابة -العقل – الالهة"، ترجمة: الأب البير ابونا، مراجعة وليد الجادر، بغداد 1990.
19. حسين، ليث مجيد، "الكاهن في العصر البابلي القديم"، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب/ جامعة بغداد – 1991.
20. حمود، حسين ظاهر، "مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القديم"، من رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الموصل – 1991.
21. حمود، محمد الحاج، "حقوق الإنسان في بلاد ما بين النهرين"، مجلد المورد، مجلة 19، عدد/3.
22. الذهب، أميرة عيدان، "الكاهنات في العصر البابلي القديم"، دراسة في ضوء النصوص المسمارية المنشورة، رسالة مقدمة إلى جامعة بغداد – 1999.
23. ذييان جمال مولود، "تطور فكر العدل في القوانين القديمة"، بغداد – 2001.
24. رشيد، شامل، "التبني بين الشريعة والقانون"، مجلة القضاء، ط2، بغداد – 1975.
25. الراوي، فاروق ناصر، جوانب من الحياة اليومية، "حضارة العراق"، ط2، بغداد – 1985.
26. الرويح، صالح حسين، "العبيد في العراق القديم"، بغداد – 1977.
27. رشيد، شامل، التبني في العراق القديم، "سومر"، العدد 1-2، بغداد – 19985 – 1986.
28. رشيد، فوزي، "الشرائع العراقية القديمة"، بغداد – 1987.
29. ، "القانون في العراق فكراً وحضارة"، في المؤتمر الأول لعام 1988.
30. ريمس جون، "الماضي الحاضر والشخصي"، العائلة ودورة الحياة في التأريخ الأمريكي، مركز المكتب الأردني/ عمان – 1989.
31. سليمان، عامر، "القانون في العراق القديم"، موصل 1977.
32. ، "العراق في التأريخ"، موجز التأريخ الحضاري، موصل – 1993.
33. ، علي ياسين الجبوري، عبد الاله فاضل، بهيجة خليل، نوالة احمد ، "المعجم الأكدي"، جـ1، أ-د بغداد 1999.
34. سليمان، مؤيد محمد، "الاوزان في العراق القديم"، في ضوء الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآداب / جامعة الموصل 2001.
35. سابق، سيد ، "فقه السنة"، مجلد 3، دون سنة طبع، دار الكتاب العربي، بيروت/ لبنان، باب الحقوق المتعلقة بالتركة، الحق الثاني، قضاء ديونه.
36. صالح، أحلام سعد الله، "نظام التقاضي في العراق القديم، دراسة مقارنة مع بلدان الشرق الأدنى"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة الموصل – 1999.
37. العقراوي، ثلما ستيان، "المرأة ودورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين"،
بغداد – 1978.
38. علي بن هاوية، بلحسن البليش، الجيلاني بن الحاج يحيى، "القاموس الجديد للطلاب"، إعداد: محمود المعسوي، شركة توزيع تونس/ الجزائر – 1979.
39. علي، فاضل عبد الواحد، "من ألواح سومر إلى التوراة"، بغداد – 1989.
40. قاشا، سهيل، "المراة في شريعة حمورابي"، بغداد 1986.
41. الكشكي، محمد عبد الرحيم، "التركة وما يتعلق بها من حقوق"، القاهرة – 1967.
42. مسكوني صبيح، "تأريخ القانون في العراق القديم"، بغداد – 1971.
43. المنجد في اللغة والأعلام، ط30، بيروت – 1988.
44. النعيمي، شيماء علي أحمد، "مناهج التعليم في العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية"، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى جامعة الموصل – 2001.
45. الهاشمي، رضا جواد، "نظام العائلة في العهد البابلي القديم"، بغداد – 1970.
46. ، القانون والأحوال الشخصية، "حضارة العراق"، ج‍ 2، بغداد – 1985.
47. هاري، ساكز، "عظمة بابل"، لندن 1962، ترجمة: عامر سليمان، موصل – 1979.
48. ويل ديورانت، "قصة الحضارة"، نشأة الحضارة في الشرق الأدنى، ترجمة: زكي نجيب محمود، جـ1، القاهرة – 1965.
القوانين:
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
2. قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3. قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
4. قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983.
المجلات القانونية:
5. مجلة العدالة، وزارة العدل، العدد الرابع 2001.
القرارات القضائية:
6. قرار محكمة التمييز العراق المرقم 1495/ احداث/ 2001 والمؤرخ 3/5/2001.
ثبت المصادر والمراجع الأجنبية:

1. A New Surrey of Universal Knowledge Encyclopaedia Britannia vol.12, 1968, p
2. AL-rawi-Fronk, Dalley Stephan "Old Babylonian texts from Private Houses at Abu Habba Ancient Sippar", London – 2000.
3. Bergmann, E., “Scripta Pontificii Instituti Bibli”, Roma, 1953.
4. Boyer. Georges, “Textes Juridigues”, ARM, vol.8, Paris – 1958.
5. Borger. Riekele, "Babylonisch-Assyrische LesestUcke", vol.2, Roma – 1963.
6. Civil. M., “Assyriological Studies”, No.16, 1965.
7. Cook. Stanley, “The Laws of Moses and The Code of Hammurabi", London – 1903.
8. David, M, "Boekbesprekingen-Assyriologie", Bibilothech Orientalis, Vol.4/2, 1947.
9. Driver G.R. Miles. J.G, "The Babylonian Law", vol.1, Oxford. 1952.
10. , "The Babylonian Law", vol.2, Oxford. 1955.
11. Dalley. “Stephanie, Old Babylonian Dowries”, Iraq, Vol.38. 1980,
12. Ellis. Maria., “The Division of property at Tell Harmal”, JCS, Vol. 26/3, 1974.
13. , “An Old Babylonian Adoption Contract from Tell Harmal”, JCS. Vol. 27/3, 1975.
14. Frymer-Keusky Tikva, “Patriarcha Family Relation ships and Near Eastern Law”, BiAr, Vol. 44/4, 1981.
15. Harris, R, "The naditu Laws of the Code of Hammurapi in Praxi", JCS, Vol. 16, 1962.
16. , “Notes on the Babylonian Cloister and Hearth” OR, Vol. 38, 1962.
17. , “The Organization and Administration of the cloister in Ancient Babylonia” , J.E.S.H.O, Vol 16, 1963.
18. , "Ancient Sippar", Istanbul – 1975.
19. , "On Kinship and inheritance in Old Babylonian Sippar", Iraq, No. 38 London – 1976.
20. Huehnergard. John, "Agrammar of Akkadian" Scholars Press Atlanta, Georgia – 1977.
21. Johns. C.H.W., "Babylonian and Assyrian Laws cantracts and letters” New York – 1904.
22. Josef. Klima, "The Successoral Position of the Daughter in Ancient Babylonia", ArOr vol.18/3, 1950.
23. James. G., "Babylon", London -1964
24. James. Wellard, "By the waters of Babylon", London – 1972.
25. Leemans. W.F, "Legal and Economic Records from the Kingdom of Larsa", Leiden – 1954.
26. Labat. R., “Manual Depigraphie AKKadenne”, (MDA), Paris, 1976.
27. Matus. L., Les Contracts de Partage de Larsa Provenant des Archives Dlddin – Amurrum, Ar.Or, vol.17, 1949.
28. Mendelsohn, "On the Preferential Status of the eldest son", Bulletin of the American School of Oriental research, 1959.
29. O'callaghan, J.Roger, "A new inheritance contract from Nippur", JCS, Vol.8, 1954.
30. Oppenheim. I, and athers, “The Assyrian Dictionary Oriental Institute of the Universit”, Chicago.
31. Peoble. Arno, "Legal and Business Document from the time of the first dynasty of Babylon", chifly from Nippur, (BE 6/2), Philadelphia, 1909.
32. Postgate, J.N, "Early Mesopotamia", London – 1992.
33. Ranke. H., “Babylonian Leqal and Business Documents from the time the first Dynasty of Babylon”, (BE, 6/1) Philadelphia, 1906.
34. Roth, March, "Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor", Atlanta Georgia 1977.
35. Schorr, M, “Urkunden des Altababylonischen Zivil-und prozessrechts”, Leipzig, 1913.
36. Suleiman, Amer, “Study of Land Tenure in the Old Babylonian Period with Special Reference to the Diyala Region, Based on Published and unpublished Texts”, unpublished Ph.D Thesis University of London, 1966
تخريج وتوثيق الرسالة
نظــام الإرث في العصر البابلي القديم، رسالة تـقدمت بها لقاء جليل عيسى، إلـى مجلس كلية الاداب في جامعة الموصل، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير  في الاثار القديمة، بـإشـراف الاستاذ الدكتور عامر سليمان ابراهيم، 1423هـ الموصل الحدباء 2002م.
- العرض الالكتروني والاعلام والتبادل العلمي: ببليوغرافيا إراكي.
http://alsafeerint.blogspot.com
alsafeerint@yahoo.com
TEL: 964 - 07901780841
P.O BOX 195
BAGHDA
 

             
THE SYSTEM OF INHERITANCE IN OLD
BABYLONIAN PERIOD        
A Thesis Submitted
By
Liqaa Jalil Eissa
 
to the council of the college of Arts,
University of Mosul.
In partial fulfillment of the requirements
For the Degree of Master of Arts
In
Ancient Archaeology.
Under the Supervisied By
Prof. Dr. Amer Suleiman
2002 A.D.      1423 H.


 ABSTRACT                                                                                          The present research deals with an important aspect of life in Babylonian society namely inheritance in the Old Babylonian period . This subject does not include the transfer of properties after man’s death only but it gives a full account of the nature of financial transaction of the inheritance . For a good understanding of the system of inheritance in the Old Babylonian period , the thesis was divided into three main chapters , the first chapter discusses the concept and meaning of inheritance in Arabic , Akkadian and Summerian languages , In Summerian the terms DUMU-US , IBILA were used whereas in Akkadian the term aplu was used to indicate inheritance . Two main ancient sources appear to deal with inheritance in the period concerned , namely the laws of Hammorabi and the laws of libit – Ishtar . The former is more accurate and more detached . Besides these two sources , there are numerous private documents such as transactions which deal with the subject .
The second chapter is confined to the hiers . Children of the deceased , his wife and his relatives are the main hiers . There is a point of difference about the distribution of shares , whether this distribution is equitable or not . It is found that before the laws of Hammorabi the succession was distributed in two ways , either equally or according to the customs known north Babylonia or according to the customs in the south which give preference to the eldest son . It seems that the eldest son received two shares besides his right to choose his share .
The inheritance of the children of the second wife , the children of a slave – girl and the children of a slave married to a woman of other social class was also discussed . It appears that those children are not regarded slaves in spite of the fact that their father was a slave . They inherited half of the succession and the second half goes to the slave’s owner .
The succession of girls remains a real problem . Some scholars insist that the girls have constant right in succession as their brothers . Whereas others think that girls have no right in succession unless they are priestesses , depending on the law of Hammorabi which organizes the inheritance of priestesses only . It seems to us that the first opinion is more justified for the reasons pointed out .
We have equally tackled the inheritance of husbabd , wife , father and mother of the deceased . We find that patriarchal supremacy was prevailing in that time . This tendancy gave the father more domination on the properties of the family , whenever a family member died the father took all the responsibility for the benefit of all the family . This is applicable to the wife who returned to her family . But when the husband died his properties would be under the administration of his widow when the children were minor . But this is quite different when the widow is related to another husband where the law takes into consideration the protection of the property of the children from the first wife and second husband . As for the brothers , there is some obscurity in this concern because of the shortage of texts dealing with this subject except the brother of the deceased priestess .
The problem of depriving some hiers from succession is also analysed . There is a phenomenon which indicates to depriving the son of his share when he commits a great sin .
The third chapter explains the inheritance of the deceased . In this chapter we have a sound picture of the general situation and condition of the society in that time . It seems that some properties can be transferred others not . Then the properties are divided into two categories : morable and immvable . We find that some immovable are exonerated from inheritance . On the other hand , there are different ways of distributing the shares of inheritance . The distribution is done by the judges or by agreement among the hiers , before the death or by the eldest son . Sometimes the hiers consult the priests . Finally , samples of cuneiform texts related to inheritance such as certain sections of the Laws of Hammurabi and Libit – Ishtar certain inheritance documents .. etc were attached with the thesis with their transliteration and translation .


ليست هناك تعليقات: