الخميس، 15 أكتوبر 2009

التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل




تعد النصوص والقواعد التي تنظم الاحتلال من المواضيع المهمة في القانون الدولي العام عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً, وذلك بالنظر لخطورة وأهمية الموضوعات التي يعالجها ونظراً للمقاصد والأهداف التي ترمي أحكامه إلى تحقيقها, ودراسة هذه القواعد لا تَعني بمشروعية الاحتلال, فهو وضع مؤقت غير مشروع بكل الأحوال, بل شُرع لأجل حماية وحفظ حقوق الأفراد وممتلكاتهم عندما تكون تحت سيطرة سلطة محتلة, وهذا الوضع الذي يحدد كون دولة ما تحت الاحتلال تعد حالة واقعية فعلية, أي متى تتحقق شروط على الأرض تتحقق حالة الاحتلال مهما أسبغت عليها الدولة القائمة بالاحتلال من وصف لها, أو ما يمكن أن تناله من اعتراف.
وتبدو أهمية دراسة هذا القانون بشكل عام من خلال:-
- إن القواعد تتعلق من جهة بحقوق المدنيين تحت سلطة الاحتلال, الحقوق التي قررها القانون الدولي بشكل عام, فضلاً عما أوردته الاتفاقيات الدولية والقواعد العرفية التي تحكم الاحتلال, من أهمها الحق في الحياة والأمن والصحة والغذاء والحقوق المالية وغيرها....
- تحدد من جهة ثانية كيفية تعامل سلطات الاحتلال مع السلطات في البلد المحتل, حيث قررت هذه القواعد و أجازت لسلطات الاحتلال أن تَمارس بعض الصلاحيات على أراضي البلد المحتل, فلها الحق بممارسة بعض صلاحيات السلطة التشريعية لكن بأوضاع وشروط محددة, ولها أيضا أن تمارس مهام السلطة التنفيذية وبعض الصلاحيات على السلطة القضائية وتمارس أعمالها وحددت قواعد الاحتلال لذلك شروطاً دقيقة, كل هذه الصلاحيات يجب أن تمارس على وفق أهداف محددة, تتعلق بحماية وحفظ حقوق الأفراد وممتلكاتهم وممتلكات الدولة وأموالها وثرواتها.
- في حالة تعدد الدول القائمة بالاحتلال واختلاف جنسيات المحتلين سيؤدي إلى اختلاف الأنظمة القانونية التي تطبق عليهم وتأثير ذلك في الجرائم والمخالفات التي يرتكبوها أو ما يمكن أن يعد كذلك والمسؤولية المترتبة عن ذلك, فضلا عن اختلاف الأوضاع الاجتماعية والثقافية وأثرها في سلوكهم مع السكان, فالتصرفات التي قد تعد في دول ما اعتيادية قد تعد في مجتمعات ودول أخرى انتهاك لحرمة أو وضع اجتماعي معين, مما يجب مراعاته بموجب القوانين العسكرية لتلك الدول.
- أن أساس التزام السكان في الأراضي المحتلة بأمر سلطات الاحتلال, هو أساس واقعي وليس قانوني, وعلى السكان طاعة هذه الأوامر حتى لا يتم تنفيذها من خلال القوة العسكرية ويميل المحتل بشكل عام للمغالاة بل والتعسف في ممارسة هذه الاختصاصات, وما قد يظهر للوهلة الأولى من نصوص اتفاقيات جنيف أنها تتضمن إملاء واجب الطاعة على السكان في البلد, لكن وبنظرة دقيقة أن القانون يملي حدود الطاعة التي يتوقعها من هؤلاء السكان ولا يمكن تفسيره إجباراً لغرض النيل منهم.
- وبالنظر إلى مصادر قواعد الاحتلال, نجد أن بعضها يستمد أساسه من القواعد العرفية, والبعض الآخر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, فضلا عن المصادر التي تضمنتها القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, هذا بالنسبة للقواعد العامة للاحتلال, فهناك أيضا مصادر خاصة بالحالة موضوع الدراسة (حالة العراق), حيث ظهرت مصادر وأسس أخرى إضافية عَدت مصادر خاصة لقواعد الاحتلال, فهناك قرارات مجلس الأمن التي أكدت, وقررت أحكامهاً والتزامات إضافية على عاتق سلطة الاحتلال في العراق, كذلك هناك التزامات مقررة على بعض الدول القائمة باحتلال العراق بموجب اتفاقيات إقليمية – بالاخص تلك المتعلقة بحقوق الإنسان – على هذه الدول مَراعاتها, إضافة إلى القوانين الوطنية لدولة الاحتلال التي تنظم حركات الجيش و تعامله في الأراضي المحتلة, و أحكام المحاكم العسكرية في تلك الدول, فهذه المصادر تختلف باختلاف الدولة القائمة بالاحتلال.
- من التطورات المهمة التي رافقت النظرة إلى الاحتلال وبينت بشكل واضح في حالة احتلال العراق, حالة الاحتلال التحولي, وبالنظر إلى قواعد الاحتلال الحربي, على السلطات المحتلة أن تحترم القوانين القائمة والأنظمة الاقتصادية وأن تكن التغييرات بأقل حد ممكن وبشروط مقررة مسبقاً باعتبار أن هذه القوانين وضعت للموازنة بين حماية أمن قوات دولة الاحتلال من جهة ومصلحة السكان والنظام القانوني للبلد المحتل و تفادي حصول حالة من الفراغ بعد الاحتلال من جهة ثانية, لكن بملاحظة الاحتلال التحولي للعراق و صدور قرارات مجلس الأمن التي تضمنت أهداف وتغيرات جديدة تتعلق بعملية إعادة بناء الاقتصاد والإصلاح القانوني والقضائي وبناء مؤسسات دستورية تتفق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تَعد حالة متقدمة في النظرة للاحتلال والقواعد المَنظمة له.
- أن مفهوم الاحتلال قد تطور في الوقت الحاضر, لأسباب متعددة, منها قدم القواعد التي تحكمه, فقد مر على وضع قواعد لاهاي أكثر من مئة عام و اتفاقيات جنيف أكثر من خمسون عاماً وقد استندت فكرة إعدادها إلى تجارب الحرب العالمية الثانية, وما نتج عنها من معاناة جراء الحرب والاحتلال ولكن تطور وسائل الحرب الحديثة, وظهور الأسلحة ذات القدرات المدمرة وما تلحقه من خسائر كبيرة وهائلة بالمدنيين والأعيان المدنية, وظهور دور للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حول الموضوع.
أما عن أهمية الموضوع بالنسبة للعراق, فتبدو في ما يلي:-
- الشعور بالظلم والغبن والأسى الذي تعرض له الشعب العراقي من الجرائم والانتهاكات جراء أعمال سلطات الاحتلال تجاه المدنيين ولا سيما المعتقلين منهم, الأمر الذي يدعو إلى المساهمة بالممكن من خلال عرض هذه الانتهاكات والجرائم على النحو الذي يظهرها بحق وجلاء و وضوح تام أمام المجتمع الدولي.
- إن احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وتوفر شروطه القانونية, كان يجب أن يتم بالانسجام مع قواعد و أحكام القانون الدولي الذي يحكمه, و لكن من خلال متابعة أعمال سلطات الاحتلال نجد أن الممارسة تقترب أحياناً وتبتعد في أكثر الأحيان عما رسمه هذا القانون, ومن هنا تبرز الحاجة إلى هذه الدراسة وأهميتها من خلال بحث وتحليل أعمال و تصرفات سلطة الاحتلال في العراق, وتعامل هذه السلطة سواء مع المدنيين أو السلطات أو الأعيان والممتلكات المدنية والثقافية في العراق.
- نتيجة لاحتلال العراق وتعدد الأطراف المعنية بحالة العراق, ظهرت أكثر من سلطة لكل منها أسس تشكيل وواجبات ومن ثم عدد من الأنظمة القانونية التي يمكن إعمالها, حيث توجد ثلاثة أنظمة سوف تطبق في المنطقة المحتلة, قانون البلد المحتل إلى درجة لم تكن هناك الحاجة لتعليقها أو إيقافها, وقوانين سلطة الاحتلال وهي بنوعين الأولى التي تضعها سلطة الاحتلال تجاه السكان المدنيين, والأخرى هي التي تتعامل بموجبها مع أفراد قواتها العسكرية وهنا تزداد هذه القوانين بزيادة عدد الدول القائمة بالاحتلال, و يبقى كل ذلك محكوما بالنظام القانوني الذي يحكم حالة الاحتلال.
- تردد كثيراً عن انتهاء الاحتلال في نهاية حزيران 2004 و إجراء عملية نقل السيادة, وبالنسبة لانتهاء الاحتلال فقد قررت الاتفاقيات وآراء الفقهاء إن حالة الاحتلال تعد حالة واقعية وأن بداية الاحتلال و نهايته تتم متى توفرت شروط معينة على الأرض دون النظر لاتفاق أو قرار أو اعتراف ما.
- أما بالنسبة لموضوع نقل السيادة, فقد اتفق معظم كتاب القانون الدولي على أن السيادة أمرا لصيقاً بالدولة و أن احتلال دولة ما لا يؤدي إلى نقل سيادة البلد المحتل إلى الدولة القائمة بالاحتلال, بل يتوقف البلد المحتل عن ممارستها مؤقتاً, في حين تمارس الدولة القائمة بالاحتلال سلطة فعلية وليس ممارسة للسيادة, ويلاحظ هنا أن قرارات مجلس الأمن لم تتحدث عن نقل للسيادة للمحتل بل أن مجلس الأمن قد أشر في أكثر من قرار أن السيادة تكمن في دولة العراق ولكن لا تمارسها حالياً, أما مخاطبة مجلس الأمن للدول القائمة بالاحتلال وسلطاتها في العراق فباعتبارها تمارس سلطة مؤقتة في العراق و ليس ممارسة للسيادة, وكل قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن العراق تتعامل على هذا النحو.
- إذاً ما تم نهاية حزيران عام 2004 هو عملية نقل للسلطة ويترتب عليها استعادة السيادة المتوقفة, وان ما تردد كثيراً من عبارات "نقل السيادة" فهي من استخدام الدول القائمة بالاحتلال.
- وبموجب أحكام القانون فأن عملية نقل السلطة هذه, يجب أن تؤدي إلى ترتيب آثار على الأرض – عدا موضوع تواجد القوات العسكرية – مثل الوضع القانوني للحكومة وصلاحياتها, ووضع السجناء والمعتقلين وتغيير وضعهم القانوني.
- وتبدو الأهمية الأخرى من خلال ظهور دور الأمم المتحدة حيث صدرت عدة قرارات عن مجلس الأمن حول وضع العراق, منها ما يتعلق بالنزاع أو الحرب أو الاحتلال مما يتطلب بيان هذا الدور و ظهور مثل هذا التطور و دوره في آثار الاحتلال و تقويمه, وأثر هذه القرارات في السلطات التي شكلت في العراق, واعترافه بسلطة الائتلاف المؤقتة واثر ذلك وموقفه من مجلس الحكم والأحداث الأخرى.
ثانياً:- الهدف من الدراسة
- استعراض كافة الأعمال والتصرفات التي تمكنا من الحصول عليها, وتحليلها لبيان مدى انسجامها مع قواعد الاحتلال العامة والخاصة وهي قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن العراق.
- بيان وتحديد الانتهاكات والمخالفات القانونية التي ارتكبت سواء من سلطات الاحتلال أو أفراد قواتها في العراق.
- قامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعديد من الأعمال وكانت تشير باستنادها إلى اتفاقيات جنيف و قواعد الحرب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق و أحياناً إلى ما جاء في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة, أو للتنسيق والتشاور مع مجلس الحكم ثم تورد أحكام تخالف الأسس التي استندت إليها و تتجاوزها.
- من خلال ممارسات سلطة الاحتلال وأعمال القوات المحتلة, ظهرت تفسيرات و ممارسات مخالفة للقواعد القانونية, مما يتطلب تحديد المقصود بالاتفاقيات والقواعد العرفية وإعطاءها التفسير الصحيح.
- ظهرت كذلك ممارسات لم تتطرق لها القوانين التي تنظم قواعد الاحتلال لأنها وضعت منذ مدة طويلة, وكانت قد حددت دوراً معيناً للمحتل ولمدة محددة, حسب تصورات وتوافقات الدول الأعضاء عند عقد المؤتمرات التي انبثقت عنها هذه الاتفاقيات, فقد حصل تطور في دور الدولة عموماً, و ظهور أشكال جديدة من الاحتلال, كالاحتلال المطول والاحتلال التحويلي الذي يترافق معه بناء جديد للبلد المحتل, وبالخصوص مع ما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- لحقت نتيجة العمليات العسكرية وممارسات سلطة الاحتلال فيما بعد أضرار كبيرة بالممتلكات الثقافية و المواقع التاريخية والأثرية في العراق وتقع مسؤولية ذلك على عاتق سلطات الاحتلال آنذاك, وبقيت مسؤولية ذلك على تلك السلطات وحكوماتها والمجتمع الدولي أيضا من خلال النظر للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي أشارت إلى المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة اليونسكو, وواجب الشرطة الجنائية الدولية بملاحقة الآثار المسروقة والمهربة, منذ آب من عام 1990.
- هناك حاجة أيضا لملاحقة آثار الأضرار البيئية, فقد تظهر الكثير من الآثار بعد مدد زمنية وفي الأجيال القادمة مما يتطلب الاستعداد لذلك ربما منذ الآن.
- إذا هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بقواعد الاحتلال وتطويرها بما يتلاءم مع هذه الأوضاع وتطوير دور الذي قامت به الأمم المتحدة من تدخل في هذا الموضوع.
- أخيرا لا بد من القول, إن القارئ سيجد عدم توازن بين الفصول من حيث الحجم وقد يتسبب في بعض الخلل المنهجي, لكن العذر في ذلك, اعتماد (الباحث)، على الوقائع الموثقة في مناقشة أعمال وتصرفات سلطة الاحتلال, فممارستها للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كان موثقاً ومنشوراً مما سهل مناقشتها, وأعمالها تجاه المدنيين وثقت من قبل العديد من المنظمات, في حين قلت مناقشة تصرفات سلطة الاحتلال تجاه الممتلكات والأعيان المدنية والثقافية والبيئة, ليس بسبب قلة الأضرار التي لحقت بها لكن لعدم توثيقها, وهي محاولة متواضعة ستفتح أبواب للنقاش مستقبلاً.

تخريج الكتاب:
الكتاب في الأصل دراسة أكاديمية:
- د. معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، (د.م)، الطبعة الأولى، صفر 1429هـ /2008م.

تفصيل محتويات الكتاب ومحاوره.

المقدمة
الفصل الأول: احتلال العراق والقانون الدولي المعاصر.
المبحث الأول: مفهوم الاحتلال في القانون الدولي المعاصر, نشوء قواعد الاحتلال وتعريفاتها, نشوء قواعد الاحتلال, تعريف الاحتلال وأهمية قواعده, تعريف الاحتلال الحربي, عناصر الاحتلال, وظيفة قواعد الاحتلال, تطور قواعد الاحتلال, الحرب على العراق في القانون الدولي, الأزمة العراقية ودور الأمم المتحدة, نشوء الأزمة العراقية, قرار مجلس الأمن 1441 وحرب العراق, أهم محتويات القرار, القرار1441 والشرعية الدولية, التفسيرات المختلفة للقرار, الحرب على العراق واحتلاله ودور الأمم المتحدة, الحرب على العراق, الحملة الأمريكية للتهيئة للحرب, الموقف البريطاني, الموقف الأسترالي, قرارات الأمم المتحدة بعد احتلال العراق, القرار1483, القراران 1500 و 1511, القرار1546.
المبحث الثاني: مصادر قواعد الاحتلال, المصادر العامة لقواعد الاحتلال, الاتفاقيات الدولية, قانون لاهاي, قانون جنيف, البروتوكولين الإضافيين لعام 1977, العرف الدولي, المبادئ العامة للقانون الدولي, قانون حقوق الإنسان, المصادر الخاصة (باحتلال العراق), قرارات مجلس الأمن, القانون الوطني لدولة الاحتلال, آثار الاحتلال في البلد المحتل, بداية آثار الاحتلال الحربي ونهايتها, بداية الاحتلال الحربي, انتهاء آثار الاحتلال الحربي, العراق ونهاية الاحتلال الشكلية, النهاية الشكلية للاحتلال , موقف الأمم المتحدة من حالة الاحتلال, مدى آثار الاحتلال, أثر الاحتلال في أركان الدولة, أثر الاحتلال في الشعب, أثر الاحتلال في الإقليم, أثر الاحتلال في سيادة البلد المحتل, تطور نظرة السيادة في ظل الاحتلال, احتلال العراق ونقل السيادة, أثر الاحتلال في الشخصية القانونية للدولة المحتلة.
الفصل الثاني: السلطة المحتلة وممارسة السلطات في العراق.
المبحث الأول: الأساس القانوني لممارسة سلطة الاحتلال, أساس سلطة المحتل في القانون الدولي, الأساس القانوني لسلطة الاحتلال، تكييف الآثار القانونية لسلطة الاحتلال, السلطات في العراق, سلطة الاحتلال، مؤسسات سلطة الاحتلال, مؤسسة الأعمار وتقديم المساعدة الإنسانية (ORHA), سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA), التأسيس والصلاحيات, ممارسة سلطات الائتلاف أعمال الحكومة, انتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة, مجلس الحكم, التشكيل والصلاحيات, تشكيل مجلس الحكم, تقييم دوره وقراراته, قرارات مجلس الحكم, تقويم مجلس الحكم وقراراته, بعثة الأمم المتحدة , سلطة الأمم المتحدة, العراق والاحتلال التحويلي.
المبحث الثاني: الاحتلال والسلطة التشريعية, سلطة الاحتلال والتشريع في القانون الدولي, صلاحيات التشريع, التشريع بموجب أنظمة لاهاي 1907, التشريع بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, حالات التشريع لسلطة الاحتلال والاستثناء من قاعدة نفاذ قانون الدولة المحتلة, شروط ممارسة التشريع, ممارسة السلطة التشريعية, آلية ممارسة التشريع, مراحل التشريع, سن التشريع, نفاذ التشريع, إصدار التشريع, نشر التشريع, التعامل مع التشريعات الموجودة, تعليق القوانين, تعديل القوانين, إلغاء القوانين, استحداث القوانين, أنواع التشريعات, حالات ممارسة التشريع, التشريع لحفظ الأمن والنظام العام والإدارة المنتظمة, التشريعات الجزائية, التعديلات الواردة على قانون العقوبات, التعديلات الواردة على قانون أصول المحاكمات الجزائية, التشريع لضمان حقوق الإنسان.
المبحث الثالث: الاحتلال والسلطة التنفيذية, ممارسة المحتل للسلطة التنفيذية في القانون الدولي, ممارسة السلطة التنفيذية في ظل لائحة لاهاي لعام 1907, ممارسة السلطة التنفيذية في ظل اتفاقيات جنيف لعام 1949, ممارسة السلطة التنفيذية, استحداث الوزارات, إنشاء المؤسسات, إصدار البيانات.
المبحث الرابع: الاحتلال والسلطة القضائية, ممارسة المحتل للسلطة القضائية بموجب القانون الدولي, ممارسة السلطة القضائية في ظل أنظمة لاهاي لعام 1907, ممارسة السلطة القضائية في ظل اتفاقية جنيف الرابعة, ممارسة السلطة القضائية, إنشاء المحاكم,المحكمة الجنائية المركزية العراقية, المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية, إعادة تنظيم الجهاز القضائي, لجنة المراجعة القضائية, إعادة التشكيل مجلس القضاء, أمر إعادة التشكيل, استقلال القضاء العراقي, قرارات(أوامر) تخص الجانب الإداري والمالي للجهاز القضائي, مزايا وحصانات سلطة الائتلاف.
الفصل الثالث: التزامات سلطة الاحتلال اتجاه المدنيين.
المبحث الأول: الحقوق التي قررها القانون الدولي للمدنيين في البلد المحتل, الحقوق العامة للمدنيين وفق أحكام القانون الدولي, حق الحياة والنهي عن الإكراه والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية, حق الاحترام للأشخاص وشرفهم وحقوقهم العائلية, حق الرعاية الطبية وتوفير المؤون الغذائية, الحق في احترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد, الحق في حرية العمل ومنع إجبار المدنيين على الخدمة في قوات الاحتلال, الحق في البقاء والتنقل داخل الأراضي المحتلة ومنع النقل لإجباري, الحقوق المالية للسكان للمدنيين, الحقوق الخاصة بالحماية للبعض أصناف المدنيين, الحقوق الممنوحة بسبب خصوصية معينة, الحماية الخاصة للنساء, الحماية الخاصة للأطفال, الحقوق الممنوحة بسبب وضع خاص, حماية الدبلوماسيين, حماية الأجانب, حماية اللاجئين, الحقوق الممنوحة بسبب مهنة معينة, حماية الصحفيين, حماية موظفي الخدمة الإنسانية, أفراد الخدمات الطبية, موظفي الإغاثة الطوعية, أفراد الدفاع المدني, حقوق المدنيين المعتقلين في الأراضي المحتلة, حالات وأسباب الاعتقال, حقوق المعتقلين أثناء الاعتقال, حق التمتع بالأهلية الكاملة, حق إعالة المعتقل وعائلته ومنع العمل الإجباري وتثبيت حقوق العاملين, حق تجميع المعتقلين, حقوق المعتقلين الخاصة بأماكن اعتقالهم, حقوق المعتقلين الخاصة بالعناية الطبية الصحية والغذاء والملبس, الحق بممارسة النشاط الفكري والثقافي والبدني, الحق بالممتلكات الشخصية والموارد المالية, حق المعتقلين بالعلاقات مع خارج المعتقل, العقوبات التي يمكن فرضها أثناء الاعتقال, العقوبات الجزائية, العقوبات التأديبية, حق المدنيين بالمقاومة المسلحة, مفهوم المقاومة الشعبية المسلحة, مشروعية المقاومة الشعبية المسلحة وأساسها القانوني, الأمم المتحدة, الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, الوضع القانوني للمقاومة الشعبية المسلحة, اتفاقيات لاهاي, اتفاقيات جنيف, بروتوكول جنيف الأول لعام 1977.
المبحث الثاني: سلطة الاحتلال وحقوق المدنيين في العراق, انتهاك الحقوق العامة المدنين, حالة انعدام الأمن وانتشار إعمال السلب والنهب, انتشار إعمال قتل ألمدنين من قبل قوات الاحتلال, الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال, الاهانة والحط من كرامة المدنين, هدم المنازل والإعمال الانتقامية من قبل قوات الاحتلال, عدم توفير احتياجات المدنين المتعلقة بالصحة والغداء, انتهاك حقوق لفئات خاصة من المدنين, انتهاك حقوق الأطفال, المعاناة النفسية للأطفال, انتهاك حق الأطفال في الحياة, انتهاك حق الأطفال في التعليم, انتهاك حق الأطفال في الأمن والحياة المطمئنة, انتهاك حق الأطفال في المأوى, انتهاك حقوق ممنوحة لأصحاب وضع خاص, الصحفيون, اللاجئون, الدبلوماسيون, انتهاك حقوق المعتقلين, جريمة التعذيب في القانون الدولي, جريمة التعذيب على وفق القانون الدولي الإنساني, جريمة التعذيب على وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان, حالات ممارسة التعذيب للمعتقلين, التعذيب في سجن أبو غريب, التعذيب في السجون والمعتقلات الأخرى, الإجراءات المتخذة, سلطة الاحتلال, الجهات المعنية الأخرى.
الفصل الرابع: التزامات سلطة الاحتلال اتجاه الأهداف والممتلكات المدنية.
المبحث الأول: السلطة المحتلة والأهداف والممتلكات المدنية على وفق أحكام القانون الدولي, الأهداف المدنية, التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية,حماية الأهداف الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة, حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة, مفهوم الممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية, حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح, حماية الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال, الحماية المقررة بموجب اتفاقية لاهاي (1954) وبرتوكوليها, الحماية بموجب اتفاقية لاهاي (1954), الحماية المقررة بموجب البروتوكول الثاني (1999), الحماية المقررة بموجب بروتوكول جنيف الإضافي الأول (1977), حماية البيئة, تطور مفهوم البيئة الخاضعة للحماية, الحماية القانونية.
المبحث الثاني: التعامل مع الأهداف المدنية والثقافية والبيئية في العراق, الأهداف المدنية, الممتلكات الثقافية, حماية الممتلكات الثقافية العراقية, الأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية, مسؤولية سلطة الاحتلال, البيئة في العراق, تعامل سلطة الاحتلال مع البيئة في العراق, الأسلحة المستخدمة, عدم اتخاذ الإجراءات, وضع البيئة أثناء الاحتلال.
الخاتمة، المصادر، ملخص الأطروحة باللغة الانكليزية.

الخاتمة
بعد الانتهاء من دراسة التزامات سلطة الاحتلال في العراق, وما قامت به من تجاوزات, ربما بالإمكان أن نوجز نتائج هذه الدراسة التي خرجت بها بالإشارة إلى أهم النتائج التي توصلت اليها, ثم عرض لأهم التوصيات والمقترحات التي يمكن الخروج بها.
1- النتائج:
أولا – أن دراسة قواعد الاحتلال وممارسته لا تبحث في مشروعية الحرب أو قانون اللجوء للحرب, أو مشروعية من عدم مشروعية الاحتلال, فوضع الاحتلال حالة فعلية واقعية غير مشروعة يرتب القانون الدولي فيها آثاراً قانونية معينة.
ثانيا – وعدم مشروعية الاحتلال لا تعني أن تصرفاته و أعماله غير مشروعة بأكملها, ولا يعد وضعها من سلطة الاحتلال معياراً لبطلانها, بل أن المعيار يتمثل بمدى ملائمة تلك الأعمال واتفاقها مع أحكام ومعايير القانون الدولي ومصادر قواعد قانون الاحتلال.
ثالثاً – لذلك فأن تفسير اختصاصات سلطة الاحتلال يجب أن يكن في أضيق نطاق, لعدة اعتبارات, أولها انه لا يمارس سلطة قانونية بل سلطة فعلية, وانه ينتج غالباً عن حالة حرب, وحالة الحرب هذه حالة استثنائية بالنسبة لقواعد القانون الدولي في حالة السلم, وان هذه الاختصاصات هي اختصاصات مؤقتة بطبيعتها, وتبقى حقوق السكان وممتلكاتهم هي الأصل والقاعدة.
رابعاً – الكثير من الصياغات التي وردت في اتفاقيات جنيف بشكل عام, هي نصوص توفيقية راعت فيها مصالح ورغبات الدول الأطراف التي حضرت المؤتمرات التي انبثقت عن تلك الاتفاقيات, وهذه الصياغة التوفيقية جاءت على حساب مبادئ الإنسانية التي كانت الغرض الأساسي من وضع الاتفاقيات.
خامساً – تقوم قواعد الاحتلال على جملة قواعد مستمدة من القانون الدولي الإنساني, وحديثاً على قواعد أخرى استمدت من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان, لغرض تنظيم حالة واقعية (حالة الاحتلال) وهي غير مشروعة أصلاً, ويرتب القانون الدولي فيها جملة آثار, ومجموعة التزامات ألقيت على عاتق المحتل لكبح جماح هذه السلطة الفعلية التي تقوم أساساً على القوة إزاء البلد المحتل وسكانه, فليست هناك حقوق للمحتل إنما هي اختصاصات منحها القانون الدولي لسلطة الاحتلال لتتوازن مع حقوق المدنيين تحت هذه السلطة. فوضع التزامات على عاتق المحتل لا تقابلها حقوق, لذلك لا نتفق مع من يَسبغ وصف حقوق ممنوحة لسلطة الاحتلال. فهي اختصاصات مقابل الالتزامات والواجبات وليست حقوق والتزامات.
سادساً – إن قواعد الاحتلال تطرفت لبعض الجوانب بشكل واسع, بينما لم تعالج جوانب أخرى مهمة مثل المسائل المالية والاقتصادية للدولة المحتلة أو للسكان فيها إلا في نطاق ضيق جداً.
سابعاً – من النتائج المهمة لتجربة احتلال العراق هو الدور الجديد للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن, وينبغي الاستفادة من هذا الدور وهذه التجربة لأجل تطوير القواعد التي تحكم قانون الاحتلال.
ثامناً – أن تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني, (ومن ضمنها الخاصة بقواعد الاحتلال) ومن خلال الممارسات الدولية, وتحمل تبعة خرق هذه القواعد لازال بعيداً عن التطبيق الفعلي لها بسبب افتقار هذه القواعد للوسيلة الفعالة التي تلزم الدول من خلالها على احترام تعهداتها.
تاسعاً – منح القانون الدولي لسلطة الاحتلال بعض الاختصاصات, مثل سلطة إخضاع الأشخاص المدنيين لأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدر عن هذه السلطة, وإجبار المدنيين على العمل لتوفير احتياجات جيش الاحتلال ونقل الموظفين العموميين, وإلغاء و تعطيل قوانين العقوبات السارية في الأراضي المحتلة ومحاكمة الأشخاص أمام المحاكم العسكرية وإمكانية الاستيلاء على الاحتياجات الضرورية لجيش الاحتلال واعتقال الأشخاص المدنيين وفرض عقوبات وغيرها, هذه الاختصاصات لم تحدد بمعايير دقيقة بل يمكن العمل بها حسب رؤية ومصلحة الدولة القائمة بالاحتلال, وكل هذه الصلاحيات يمكن أن تضر بمصالح المدنيين.
عاشراً – من خلال تجربة العراق, والدمار الذي أصابه خلال العمليات العسكرية, كان على سلطات الاحتلال الاهتمام بالجوانب المتعلقة بحماية حقوق المدنيين بالأمن والصحة والعمل والغذاء وغيرها, والمحافظة على الممتلكات حيث لم تكن النصوص كافية في هذا المجال, ولم تكن السلطات المحتلة مستعدة للقيام بذلك.
2- التوصيات والمقترحات
أولاً: ينبغي تنقيح القوانين التي تحكم الاحتلال بشكل خاص, والقوانين التي تحكم النزاعات المسلحة عموماً, وإيجاد قوانين أكثر تحديد, سيما وان النصوص المتعلقة بحالة الاحتلال كتبت في ظل النظر لحالة الاحتلال كونها مدة مؤقتة ووجيزة تنتهي بعقد معاهدة السلام, بينما نرى الحال الآن قد تغير وقام المحتل وبمساندة قرارات ملزمة صدرت عن مجلس الأمن, أصبح يضطلع بدور اكبر وبتدخل بمفاصل لم تتطرق إليها الاتفاقيات السابقة.
ثانياً: ينبغي وضع اتفاقيات محددة وواضحة لضمان حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وبالأخص المدنيين منهم, حيث تبدو الحاجة لضمانات لإلزام الدول بتعهداتها ورأينا الأضرار والانتهاكات لهذه الحقوق في العراق.
ثالثاً: ينبغي أيضا وضع نصوص أكثر تحديدا لحماية الممتلكات الثقافية والدينية وحماية البيئة, ويبدو هذا واضح جداً من خلال النظر لتجربة الاحتلال في العراق والحاجة الملحة لإلزام الدول بتعهداتها الدولية.
رابعاً : الكثير من نصوص اتفاقيات جنيف عموماً وتلك التي تحكم حالة الاحتلال, بإمكان سلطة الاحتلال التملص منها بحجة الضرورات العسكرية والأمنية أو أمن قوات الاحتلال, ورغم كثرة الشروح والتعليقات حول هذا المفهوم, لكنه يبقى في كل الأحوال من حيث التطبيق ينطلق من تفسير وصلاحيات سلطة الاحتلال بل وأصبح مبرراً لهذه السلطات لعدم الالتزام وتجاوز القيود والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في هذا المجال, وينبغي هنا تحديد حدود دنيا وشروط واضحة ينبغي توافرها حتى نكن بصدد حالة الضرورة العسكرية.
خامساً – ليس هناك أية جزاءات يمكن أن تقرر عن خرق أياً من قواعد الاحتلال, فهناك حاجة ملحة لأن تتقرر قواعد مسؤولية جنائية ومدنية عن خرقها, رغم تضمن الاتفاقيات بعض القواعد إلا إن التطبيق لا يزال رهنا برغبة و قبول الدولة القائمة بالاحتلال.
سادساً: نتيجة للخروقات بل والجرائم التي نتجت أو قد تنتج عن حالة الاحتلال بشكل عام, وانطلاقاً من مسؤولية الأمم المتحدة يجب أن تسعى لإنشاء محاكم دولية للنظر في مثل هذه المخالفات لأحكام القانون الدولي, وذلك على غرار المحاكم الجنائية الدولية التي نظرت في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية, ويمكن بل ويدخل البعض مما يمكن أن تقترفه السلطات المحتلة في هذا المجال.
سابعاً : أشارت قواعد معاملة المعتقلين التي وردت في اتفاقية جنيف الرابعة إلى العديد من الأحكام التي تحمي المعتقلين, لكن أثبتت الممارسات عدم الالتزام بها, لذلك ينبغي وضع قواعد أكثر تحديداً و تخضع للرقابة, وعند خرقها يجب أن تحدد المسؤولية الجنائية الناجمة عن ذلك وتقرير سبل التعويض والإنصاف.
ثامناً : أشارت الاتفاقيات بشكل عام إلى الحقوق الخاصة بالمدنيين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال, سواء كانت حقوق الأفراد أو تخص أموالهم, ولم تتطرق إلا على نطاق ضيق لوسائل كفالتها, يجب أن تحدد وسائل لكفالة هذه الحقوق وآلية للمحاسبة و التعويض عند خرقها, وهناك ضرورة ملحة للنص على الجزاءات الجنائية التي توقع على منتهكي أحكام قانون الاحتلال.
تاسعاً : هناك مدة زمنية لم تَغطها الاتفاقيات, وهي ما بين انتهاء العمليات العسكرية في منطقة ما, أو سقوط نظام الحكم وحدوث حالة من الفوضى في أنحاء الدولة كافة وما بين سيطرة المحتل أو إعلانه السيطرة وممارسة السلطات كسلطة احتلال, وهذه المدة قد تطول أو تقصر, وتظهر الحاجة هنا لتنظيم الوضع القانوني والمسؤوليات خلال هذه المدة ووضع معايير محددة, لأن تركها بهذا الشكل قد يضر بحقوق المدنيين ويمنح سلطات الاحتلال وسيلة للتهرب من الالتزامات التي قررتها أحكام القانون الدولي.
عاشراً: ينبغي تشكيل لجنة بكل وزارة في العراق لتقم بعملية مراجعة لقوانين سلطة الائتلاف المؤقتة بشأنها, أو تشكيل لجنة مركزية في مجلس الوزراء, أو تتولى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب تشكيل هذه اللجنة لتعيد النظر بقرارات وأعمال سلطة الائتلاف المؤقتة بالتنسيق مع الوزارات و الجهات المعنية الأخرى, حيث ينبغي مراجعة الكثير من الأعمال والتصرفات التي قامت بها سلطات الاحتلال في العراق فالعديد من هذه النصوص قد أوجدت حالة من الارتباك في منظومة القوانين العراقية.
حادي عشر: كذلك إعادة النظر في بعض التشكيلات التي أوجدتها سلطة الاحتلال وان تكون لها هيكلية وآلية عمل تتناسب مع البيئة القانونية في العراق.
ثاني عشر: يجب إيجاد السبل القانونية والسياسية للمطالبة بالأضرار و التعويض عن خرق وانتهاك سلطات الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وتعويض المتضررين.
ثالث عشر: إن القوانين التي تنظم حالة الاحتلال والنزاعات المسلحة, بحاجة للتطوير وإعادة نظر, رغم المحاولات المستمرة والدائمة, لكن بتطوير الأسلحة الحديثة وتوسيع إمكانيات الدول العسكرية, ازدادت معها المخاطر التي يتعرض لها المدنيون على وجه الخصوص.


تفصيل المصادر الأساسية والمراجع التي اعتمدها الباحث:


المصادر باللغة العربية: 105، البحوث والمقالات المنشورة: 53، المقالات والبحوث شبكة الانترنت: 22، تقارير مراكز البحوث والدراسات والمنظمات: 16.
المصادر الأجنبية:
الكتب: 13، بحوث المجلات: 25، بحوث من شبكة الانترنت: 47، التقارير: 14.
الوثائق:
وثائق الأمم المتحدة: 24، وثائق منظمة العفو الدولية / الموقع الرئيسي (http://www.amnasty.org/): 29، وثائق منظمة مراقبة حقوق الإنسان / الموقع الرئيسي (http://www.hrw.org/): 15.
الموسوعات القانونية ونصوص الاتفاقيات: 8.

ليست هناك تعليقات: